مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص306
وخصوص رواية الرازي: عن السواك في شهر رمضان ؟ قال: (جائز) – إلى أن قال -: فقال: ما تقول في السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال: (الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب) (1).
ونحوها المروي في قرب الاسناد عن علي عليه السلام، وفي اخره: (فقال علي عليه السلام: فإن قال قائل: لا بد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل) (2).
وبما مر يدفع الاصل، ويقيد الحصر، ويخصص العموم، كما أن به تخصص أيضا بغير الرطب مطلقات مجوزات السواك للصائم، مع أنها غير دالة إلا على الجواز الغير المنافي للكراهة، كما أن نفي البأس – الذي هو العذاب – في صحيحة الحلبي الاخيرة لا ينافيها أيضا.
ومما ذكر يعلم عدم منافاة إثبات الجواز في الراويتين الاخيرتين لها أيضا، بل وكذا قوله فيهما: (الماء للمضمضة أرطب)، لان القائل استدرك دخول الرطوبة في الحلق، فتوهم منه نفي الجواز الثابت أولا، فرد عليه السلام عليه بما رد، وقال: إن دخول الرطوبة لا ينفي الجواز، لوجوده في المضمضة.
نعم، في قوله في الذيل: (فإن قال قائل) إلى آخره، دلالة على انتفاء الكراهة، بل ثبوت الاستحباب، إلا أنه لا يثبته إلا في مطلق السواك، فإنه الذي سنه جبرئيل، ولذا أطلق الامام عليه السلام أيضا، فيجب التخصيص،
(1) التهذيب 4: 263 / 788 بتفاوت يسير، الاستبصار 2: 92 / 295، الوسائل 10: 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 4.
(2) قرب الاسناد: 89 / 297، الوسائل 10: 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 15.