مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص305
وموثقة الساباطي: في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال: (لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب) (1).
ومحمد: (يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب) (2).
ورواية أبي بصير: (لا يستاك الصائم بعود رطب) (3).
خلافا للمشهور، فلا يكره، بل يستحب، وعن المنتهى: أنه مذهب علمائنا أجمع إلا العماني (4)، للاصل، والحصر، وعمومات السواك (5)، وخصوص المستفيضة المجوزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله: (يستاك) كصحيحة ابن سنان (6)، وموثقة محمد (7)، وروايتي أبي بصير (8) وأبي الجارود (9).
أو النافية للبأس عن السواك بالعود الرطب، كصحيحة الحلبي (10)،
(1) الكافي 4: 112 / 4، الفقيه 2: 70 / 294 وفيه بنقص، الوسائل 10: 85 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 12.
(2) التهذيب 4: 262 / 785، الاستبصار 2: 92 / 293، الوسائل 10: 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 8.
(3) التهذيب 4: 262 / 786، الاستبصار 2: 91 / 292، الوسائل 10: 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 7.
(4) المنتهى 2: 568.
(5) الوسائل 2: أبواب السواك ب 1 و 2 و 3.
(6) التهذيب 4: 261 / 780، الوسائل 10: 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 1.
(7) التهذيب 4: 262 / 784، الوسائل 10: 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 6.
(8) التهذيب 4: 262 / 781، الوسائل 10: 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 2.
(9) التهذيب 4: 262 / 783، الوسائل 10: 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 5.
(10) التهذيب 4: 262 / 782، الاستبصار 2: 91 / 291، الوسائل 10: 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3.