پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص297

الخبرين المساويين لها في الاحدثية الراجحين عليها بمخالفة العامة أوجبت طرحها، ومعه لا يفيد الاجماع المركب.

وأما الثاني، فللصحيحة المذكورة (1)، الخالية عن الشذوذ في المورد، الموجبة لتخصيص العمومات، وللصحيحة الاخرى (2)، مع الخبرين (3) في الظن الحاصل بالسحاب.

هذا كله، مع الموافقة للاصل، والاعتضاد بالشهرة العظيمة.

ومنها تفصيل آخر لا دليل عليه أصلا، وهو إيجاب القضاء مع الظن الضعيف ونفيه مع القوي، حكي عن الشيخ الحر في وسائله (4).

وهو أحد احتمالات كلام الحلي، حيث قال ما ملخصه: ومن ظن أنالشمس قد غابت ولم يغلب على ظنه ذلك، ثم تبين الشمس، فالواجب عليه القضاء، وان كان مع ظنه غلبة قوية فلا شي عليه، فإن أفطر لا عن أمارة ولا ظن فيجب عليه القضاء والكفارة (5).

انتهى.

وعلى هذا الاحتمال حمل كلامه في المسالك.

والاحتمال الاخر: أن يكون مراده من الظن: الشك، واستعماله بمعناه في اللغة والعرف معروف، ويكون مراده بغلبة ظنه: الرجحان، الذي هو الظن بالمعنى المعروف.

والاحتمال الثالث: أن يكون الظن بمعنى: الخاطر، وهو أيضا معروف لغة، وهو المراد حين يقال: غلب على ظنه.

(1) وهي صحيحة زرارة، المتقدمة في ص: 277.

(2) وهي صحيحة زرارة الاخرى، المتقدمة في ص: 279.

(3) وهما روايتا الكناني والشحام، المتقدمتان في ص: 279.

(4) حكاه عنه في الحدائق 13: 104، وهو في الوسائل 10: 122.

(5) السرائر 1: 377.