مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص295
وأما القول الثاني، فمع عدم صراحة صحيحته الاولى – لاحتمال إرادة بطلان الصوم من مضيه، وكونها بعمومها الشامل لصور الوهم والشك والظن شاذة، لعدم قائل بسقوط القضاء في الاوليين، واختصاص الروايتين بصورة وجود الغيم، فلم تبق إلا الصحيحة الثانية، المعارضة للموثق المتقدم، المرجوحة عنه بأحدثية الموثق وإن رجحت بالمخالفة المحكية للعامة – يرد عليها: أنها بإطلاقها – الشامل لجميع أسباب الظن مع إمكان تحصيل العلم أو المراعاة وعدمها – مخالفة للشهرة العظيمة، بل للاجماع، فلا تكون حجة.
وأما القول الثالث، فيرد على دليله الاول على جزئه الاول: أن مقتضى التفريط الاثم دون القضاء.
وعلى دليله الثاني عليه: منع الاولوية، لوجود الفارق، حيث إن ترك الاستصحاب والعمل بظن الفجر في الاصل بدون المراعاة كان يوجب طرو المفسد في كثير من الصيام، بخلافه في طرف الغروب، لانه أندر وقوعا بالنسبة إلى الاول كثيرا، والمنع عن حصول اليقين في الاول مطلوب، وطرفه عديدة، فيسهل تناول المفطرات في مبادئ الفجر لاكثر الناس، بخلاف الثاني.
وعلى دليله الثالث عليه: ما مر من قصور دلالة الموثقة.
وعلى دليله الرابع عليه: أن العموم لا يفيد مع وجود المخصص كالصحيحين والخبرين، حيث إن مقتضاها انتفاء القضاء مع الظن الحاصل بسبب الغيم ولو فرض إمكان المراعاة معه.
نعم – بناء على ما قلنا من اتحاد القولين وعدم إمكان المراعاة مع الغيم ايضا – تتم دلالة العمومات على ذلك الجز، لعدم مخصص له مع إمكان