مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص294
الموهمة لليل – أي الموجبة للوهم بمعنى الشك – والموجبة للظن، وجعلوا القضاء في الاول واجبا دون الثاني، ومن نفى القضاء في الموهمة مطلقا فمراده الموجبة للظن، فإن مثل الاستعمالين شائع في التراكيب جدا.
وبالجملة: دليل القضاء في الاول ما مر دليلا للقول الاول، مع ادعاء نفي الخلاف فيه مع عدم المراعاة الممكنة.
ودليل عدمه في الثاني: بعض الاخبار المتقدمة (1).
أقول: أما القول الاول، فيرد على دليله الاول: أنه إنما يتم لولا النصوص المذكورة المقيدة للمطلقات.
وعلى الثاني: عدم وضوح دلالته، إذ ليس فيه إلا الامر بصيام ذلك اليوم، ويمكن المراد إتمامه دفعا لتوهم أن ذلك الافطار مبيح له بعد ظهور الخطاء أيضا.
ولا ينافيه الاستدلال بالاية الكريمة، بل يؤكده، لدلالتها على وجوب الامساك إلى الليل مطلقا، أكل في الاثناء أم لا.
وكذا قوله عليه السلام: (فمن أكل) إلى آخره، فإنه يمكن أن يكون إبتداء لحكم آخر، بل قوله في تعليله: (لانه أكل متعمدا) يؤكد إرادة ما ذكرناه، وإلا فالاكل بظن الغروب ليس أكلا متعمدا كما لا يخفى.
ولو سلمنا الدلالة فيعارض النصوص المتعقبة لها، فمع أنها أخص من الموثق (2) – لاختصاصها بالظن وشمول قوله: رأوا، في الموثق كما قيل (3) للشك أيضا – مرجوح بالنسبة إليها، باعتبار الموافقة للعامة كما في المنتهى (4).
(1) في ص: 277.
(2) وهو موثقة سماعة، المتقدمة في ص: 278.
(3) انظر المختلف: 224.
(4) المنتهى 2: 578.