مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص292
أنه الليل فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس طلعت، فقال: (على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لانه أكل متعمدا) (1).
وعدمه كذلك، وهو في المحكي عن الدروس والتذكرة القول الاخر (2)، للاصل، والمستفيضة، كصحيحتي زرارة، إحداهما مرت (3)، والاخرى: رجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: (ليس عليه قضاء) (4).
وروايتي الكناني والشحام، الاولى: عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم، فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: (قد تم صومه ولا يقضيه) (5)، والثانية قريبة منها أيضا (6).
والتفصيل بالقضاء مع عدم المراعاة الممكنة، وعدمه مع المراعاة أو عدم الامكان، اختاره في اللمعة (7)، وحكي عن المبسوط والاقتصاد والجمل والفقيه والسرائر والوسيلة والمعتبر والمنتهى والتحرير والقواعد
(1) الكافي 4: 100 / 1، التهذيب 4: 270 / 815، الاستبصار 2: 115 / 377، الوسائل 10: 121 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1، والاية: البقرة: 187.
(2) الدروس 1: 273، التذكرة 263.
(3) في ص: 277.
(4) التهذيب 4: 318 / 968، الوسائل 10: 123 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 2.
(5) الفقيه 2: 75 / 326، التهذيب 4: 270 / 816، الاستبصار 2: 115 / 374، الوسائل 10: 123 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3.
(6) الفقيه 2: 75 / 328، التهذيب 4: 271 / 817، الاستبصار 2: 115 / 375، الوسائل 10: 123 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 4.
(7) اللمعة (الروضة 2): 92.