مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص290
الليل، بل ظاهر صحيحة زرارة: (وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة، ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا) (1)، فإن المراد [ إذا ] (2) غاب بحسب علمك، وإلا لم يكن معنى للرؤية بعده.
وعلى الثاني: يكون آثما، لعدم جواز نقض اليقين بالشك، وعليه القضاء مع ظهور الخطاء، أو استمرار الشك، كما عن الخلاف والغنية والنهاية والوسيلة والمنتهى والتذكرة (3)، بل عن الاولين الاجماع عليه، لاطلاقات وجوب القضاء بتناول المفطرات في نهار رمضان متعمدا، والمفروض منه، لانه نهار شرعا.
بل الظاهر وجوب الكفارة أيضا، لما ذكر بعينه.
خلافا للمنتهى، حيث قوى انتفأها بعدما تردد أولا (4)، للاصل، ولعدم الهتك والاثم.
والاول مدفوع بما مر.
والثاني بمنع عدمهما أولا، ومنع الملازمة ثانيا.
وأما ما في كلام كثير من الاصحاب – من نفي القضاء والكفارة بإفطار للظلمة الموهمة – فالمراد منها: الموجبة اللظن، كما فسره في الروضة (5) وغيره (6).
والسر في تخصيصها بالذكر – مع ذكر الافطار بظن الغروب
(1) الفقيه 2: 75 / 327، التهذيب 4: 271 / 818، الاستبصار 2: 115 / 376، الوسائل 10: 122 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 1.
(2) في النسخ: وقد، والصحيح ما أثبتناه.
(3) الخلاف 2: 175، الغنية (الجوامع الفقهية): 571، النهاية: 155، الوسيلة: 143، المنتهى 2: 579، التذكرة 1: 263.
(4) المنتهى 2: 579.
(5) الروضة 2: 93.
(6) كالحدائق 13: 104.