پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص288

والثاني: أنه كرمضان، لاطلاق الحسنة (1)، بل عمومها الناشي من ترك الاستفصال، ورواية ابن ابي حمزة، على عطف قوله: (أو غيره) على قضاء رمضان، ولعدم معلومية الفساد شرعا وإن فسد عرفا ولغة، فيجب عليه الامساك مع المراعاة، تحصيلا لامتثال الامر القطعي الغير المعلوم فساده.

ولا يجب القضاء، لكونه بفرض جديد، وهو في المقام مفقود.

ولا يرد مثله في الواجب المطلق، بل الامر فيه بالعكس، لان أمره لعدم توقيته بوقت باق، فلا بد من الخروج عن العهدة، ولا يحصل بمثل هذا الصوم المشكوك في صحته وفساده.

والحق: هو الثاني.

لا لما مر من الاطلاق، لتعارض إطلاق الصحيحة مع إطلاق الحسنة بالعموم من وجه.

والقول بظهور صدر الصحيحة في عدم المراعاة، لان وجوب القضاء في رمضان إنما يترتب على عدم المراعاة، فالكلام في عجزها جار على هذا الوجه أيضا، ومثله الكلام في رواية ابن أبي حمزة وظهور الموثقة أيضا في عدم المراعاة كما قاله في الحدائق (2).

فاسد جدا، لان تخصيص جز من الحديث بمخصص خارجي لا يوجب تخصيص حكمه الاخر أصلا، وظهور الموثقة لا وجه له، فيحصل التعارض ويتحقق التساقط.

بل لما اشير إليه أخيرا من عدم معلومية فساد صوم اليوم،

(1) وهي حسنة معاوية المتقدمة في ص: 269.

(2) الحدائق 13: 94 (