پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص284

المخبر عدلين، لكونهما حجة شرعية (1).

وزاد بعض متأخري المتأخرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد (2)، للاصل، لاختصاص بعض الاخبار بإخبار الجارية، وبعض آخر بصورة عدم إخبار الغير، ودلالة الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد.

ويرد بمنع كون العدلين حجة شرعية بالاطلاق، لعدم ما دل عليها كذلك، بل عدم فائدته لو كان أيضا، لان كونهما حجة شرعية لا ينافيوجوب القضاء معهما.

وأما القول بأنه يخصص بإخبار القضاء لو كان، فغير جيد، لان التعارض يكون حينئذ بالعموم من وجه، فيرجع إلى الاصل.

ومما ذكر يظهر فساد إطلاق الاعتماد على العدل أيضا، والاعتماد عليه أو عليهما في بعض الموارد لا يوجب التعدي ولا يثبت استقراء.

وأما دعوى اختصاص الاخبار بصورة عدم إخبار الغير فممنوعة جدا، بل يشمله وغيره مفهوما ومنطوقا.

ب: المشهور في كلام الاصحاب (3) – بل قيل: بلا خلاف أجده (4) – تقييد وجوب القضاء مع عدم المراعاة بصورة إمكانها، فلو لم يتمكن منها – لحبس أو عمى – لم يجب عليه القضاء مع تركها ومصادفة المفطر للفجر.

وقيل: إن الاحوط القضاء حينئذ (5).

8 (1) الشهيد الثاني في المسالك 1: 72، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 65، المدارك 6: 93، الذخيرة: 501.

(2) انظر الحدائق 13: 96.

(3) كما في الحدائق 13: 92.

(4) كما في الرياض 1: 311.

(5) كما في الحدائق 13: 94 (