پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص283

ورواية علي بن أبي حمزة: عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم – في شهر رمضان – قال: (يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي) (1).

إلى غير ذلك، كصحيحة إبراهيم بن مهزيار (2)، ورواية العيص والرضوي الاتيين (3).

والمذكور في تلك الروايات وإن كان الاكل والشرب والجماع، إلا أنه يتعدى إلى غيرها من المفطرات بالاجماع المركب، وإطلاقها يشمل ما لو كان الاستصحاب مع ظن بقاء الليل أو الشك.

وعلى الرابع – أي عدم وجوب القضاء مع مراعاة الفجر -: صريح الحسنة والموثقة المتقدمتين، وبهما يقيد إطلاق بعض آخر، مع أن الظاهر منه أيضا عدم المراعاة.

فروع: أ: المراد بالمراعاة المسقطة للقضاء: هو تفحصه ونظره بنفسه، فلو أخلد إلى إخبار الغير أو القرائن – كالات الساعة ونحوها – لم يسقط القضاء، سواء كان المخبر واحدا أو كثيرا، لاطلاق النصوص.

واستوجه الثانيان وصاحبا المدارك والذخيرة سقوط القضاء إن كان

(1) الكافي 4: 97 / 6، الوسائل 10: 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 3.

(2) التهذيب 4: 318 / 970، الوسائل 10: 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 2.

(3) في ص: 285، 286 (