مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص281
فعل ذلك لم يرتكب محرما، ولا كفارة عليه، ويجب عليه القضاء وإتمام اليوم إذا كان فعله من غير مراعاة الفجر، وإن كان معها فلا قضاء عليه، بلا خلاف في أكثر تلك الاحكام، بل على بعضها الاجماع في طائفة من عبارات الاصحاب (1).
ويدل على الاول: قوله سبحانه: (حتى يتبين) (2).
ورواية إسحاق: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك، قال: (كل حتى لا تشك) (3).
وموثقة سماعة: عن رجلين قاما تنظر إلى الفجر، فقال أحدهما: هو ذا، وقال الاخر: ما أرى شيئا، قال: (فليأكل الذي لم يستبن له الفجر) الحديث (4).
مضافا إلى الاصل.
خلافا فيه للخلاف، فلم يجوز فعل المفطر مع الشك في دخول الفجر (5)، قيل: لادلة وجوب القضاء، والامر بالامساك في النهار، الذي هو اسم للنهار الواقعي، فيجب ولو من باب المقدمة (6).
ويرد بمنع دلالة لزوم القضاء على منع الفعل، لعدم التلازم بينهما، ومنع الامر بالامساك في النهار الواقعي، بل فيما تبين عند المكلف أنه النهار كما مر.
(1) كما في الانتصار: 65، الخلاف 2: 175.
(2) البقرة: 187.
(3) التهذيب 4: 318 / 969، الوسائل 10: 120 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 49 ح 1.
(4) الكافي 4: 97 / 7، الفقيه 2: 82 / 366، الوسائل 10: 119 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 48 ح 1.
(5) الخلاف 2: 175.
(6) انظر الرياض 1: 312 (