مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص280
حتى في قضائه، وإن كان مقتضى إطلاق صحيحتي ابن سنان المتقدمتين في الفرع الاول من الامر الخامس (1) بطلان القضاء، إلا أن الظاهر من صحته في الاصل صحته في القضاء بالاجماع المركب، وأمر الاحتياط واضح.
وأما الحكم الاول فهو مخصوص بشهر رمضان – لاختصاص الاخبار به – وقضائه، لاطلاق الصحيحتين.
وأما غيرهما – من الصيام الواجبة والمستحبة – فليس كذلك، بل يصح الصوم مع النومة الثانية جنبا إلى الصبح، للاصل.
ب: ظاهر الروايات المتقدمة
لانها نوم، فيصدق على ما بعدها ما في الاخبار (2) من قوله: ثم نام، أو: ينام حتى أصبح، أو: يصبح.
وأما قوله في الصحيحة الاولى: يجنب أول الليلثم ينام (3)، فلا يفيد أن ذلك النوم بعد التيقظ من نومة الاحتلام، بل يدل على أنه بعد الجنابة، ولا شك أنه يصدق على تتمة النومة الاولى الواقعة بعد الاحتلام.
نعم، لو صادف الاحتلام التيقظ – حتى لم يتأخر شي من هذه النومة عن الجنابة – لم يحسب ذلك من النومة الاولى، ولا تدل صحيحة العيص الثانية المتقدمة في الامر الخامس من القسم الاول (4) إلا على نفي البأس عن النومة المتعقبة لنوم الاحتلام، لا على نفي القضاء.
فإن من
(1) راجع ص: 248.
(2) راجع ص: 276.
(3) راجع ص: 276.
(4) راجع ص: 245