پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص278

خرجت عنها صورة التعمد كما مر هناك، فتبقى حجة في الباقي وتعارض الروايتين، وهما وإن ترجحتا بالمخالفة للعامة، إلا أنها مترجحة بالاكثرية، والاصحية، والموافقة للاصل، وبعضها بالاحدثية التي هي من المرجحات المنصوصة.

والرابع: عدم إيجاب النومة الاولى لقضاء ولا كفارة، وهو موافق فتوى الاصحاب (1)، وتدل عليه الصحيحتان، والرضوي، وبها تتقيد الاطلاقات.

والخامس: اختصاص ما ذكر باحتمال الانتباه والعزم على الاغتسال، وإن عزم على الترك فيجب القضاء والكفارة معا، وكان كتعمد البقاء على الجنابة اتفاقا كما قيل (2)، لاطلاق ما دل على بطلان الصوم بالنوم إلى الفجر مطلقا، أو متعمدا كصحيحة البزنطي، وذيل الرضوي.

ولا تضر المعارضة مع إطلاق ما دل على صحته في النومة الاولى أومطلق النوم، لترجيح الاول بمخالفة العامة، مع التأيد بمفهوم الحال في صدر الرضوي المنجبر، الذي هو أخص مطلقا منهما.

وإن لم يعزم على شي من الطرفين فهو كالعزم على الترك عند المحكي عن جماعة (3)، للاطلاقات المذكورة.

وذهب بعض مشايخنا إلى أنه كالعزم على الاغتسال، لمعارضتها مع ما نفى القضاء في النومة الاولى بقول مطلق، ورجحانه بالاكثرية، والرجوع إلى الاصول مع التكافؤ (4)، وهو كذلك.

(1) انظر الرياض 1: 306.

(2) انظر الرياض 1: 306.

(3) انظر المعتبر 2: 672.

(4) الرياض 1: 306 (