مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص277
فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة) (1).
وبتقييد تلك الاخبار تقيد إطلاقات القضاء بالنوم مطلقا، كصحيحة البزنطي وروايتي المروزي وابن عبد الحميد المتقدمة (2)، وصحيحة محمد: عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: (يتم صومه ويقضي ذلك اليوم) (3)، مع أن الاخيرة غير دالة على الوجوب.
والثالث: عدم إيجابها الكفارة، وهو في النومة الثانية مذهب الاصحاب كما قيل (4)، وفيما فوقها محكي عن المعتبر والمنتهى (5)، وجمع من متأخري المتأخرين (6).
ودليله: الاصل الخالي عما يصلح للمعارضة، إذ ليس إلا روايتي المروزي وابن عبد الحميد المتقدمتين، وهما وإن كانتا شاملتين للمورد أيضا – ولم يضر خروج النومة الاولى عنهما لدليل، ولم يوجب ذلك تخصيصهما بالمتعمد خاصة، بل مقتضى القاعدة إبقاؤهما فيما عدا الاولى على حالهما – إلا أنهما معارضتان مع الاخبار النافية للشي، والمصرحة بعدم الافطار بذلك بقول مطلق، كالروايات المذكورة في حكم البقاء على الجنابة (7)،
(1) فقه الرضا (ع): 207، مستدرك الوسائل 7: 330 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 و 10 ح 1 و 1.
(2) جميعا في ص: 233.
(3) الكافي 4: 105 / 2، التهذيب 4: 211 / 613، الاستبصار 2: 86 / 270، الوسائل 10: 62 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 3.
(4) انظر المدارك 6: 60.
(5) المعتبر 2: 675، المنتهى 2: 577.
(6) منهم صاحب الذخيرة: 499، وصاحب الحدائق 13: 127.
(7) راجع ص: 276 (