مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص275
لكونه مأذونا في الفعل من الله عزوجل، غير متعمد بالابتلاع.
وضعفه ظاهر، لان الجواز لا يستلزم عدم كونه مفطرا بعد دلالة النصوص عليه.
ولعدم انصراف الاطلاقات إليه.
وفيه منع واضح، بل في انصرافها إلى العبث ونحوه خفاء ظاهر.
ولمن أثبت الكفارة فيما إذا كانت المضمضة لغير الصلاة، كما في التهذيب (1)، ولا دليل تاما له.
ولا يلحق الاستنشاق بالمضمضة على الاقوى، فلو سبق فيه الماء إلى الحلق لم يفطر أصلا، للاصل، واختصاص الموجب بالمضمضة.
خلافا لطائفة (2)، لاتحادهما في المعنى.
وفيه: أنه راجع جدا إلى القياس الفاسد عندنا، لعدم معلومية المعنى الموجب قطعا، وإن كان الاحوط الاعادة معه في غير استنشاق وضوء الفريضة.
فإنها موجبة للقضاء وإن لم تكن محرمة، ولا كفارة فيها وإن تصاعدت أيضا، وهي المراد من النومة الثانية فصاعدا، وأما الاولى فلا بأس بها، ولا إبطال للصوم فيها.
كل ذلك مع احتمال الانتباه قبله وعدم العزم على ترك الاغتسال، وأما مع عدم الاحتمال أو العزم على تركه فهو بقاء على الجنابة عمدا، فهو حرام يجب به القضاء والكفارة سواء فيه الاولى أو غيرها، فهذه أحكام خمسة:
(1) التهذيب 4: 214.
(2) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 571، مجمع الفائدة والبرهان 5: 119، الرياض 1: 315 (