مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص274
إطلاقها في نفيه في وقت الفريضة، لان التعليق على الوصف دال على عليته.
ويؤيد الاطلاق فحوى إثبات القضاء لوضوء النافلة في صحيحة الحلبي، وتدل عليه – في بعض أفراد المطلوب – موثقة سماعة وصحيحة الحلبي.
وبما ذكر يقيد إطلاق موثقة الساباطي، لكونه أعم مطلقا مما ذكر.
ولا يوجب كفارة أصلا، للاصل السالم عن المعارض، سوى رواية المروزي المثبتة لها في التمضمض مطلقا، ولا قائل به، سيما مع معارضتها لما هو أكثر منها وأقوى واخص، فيجب تقييدها بما إذا بلع الماء عمدا.
خلافا لمن نفى القضاء في تمضمض الوضوء للصلاة مطلقا، كالتهذيب والخلاف والمنتهى (1)، بل في الاخيرين الاجماع عليه.
أو في التوضوء كذلك، كصريح جمع (2).
أو في الطهارة كذلك، كما عن الانتصار والسرائر والغنية (3)، بل عن الثلاثة الاجماع عليه.
للاصل، والمنقول من الاجماع، وموثقة سماعة منطوقا في مطلق الوضوء، وفحوى في الطهارة.
ويرد أولها بما مر من الدافع.
وثانيها: بعدم الحجية.
وثالثها: بكونه أعم مطلقا من صحيحة الحلبي، بل رواية يونس، فيجب تخصيصها بهما.
ولمن نفاه فيما إذا كانت المضمضة للتداوي أو إزالة النجاسة أو غسلالفم من الطعام، كبعضهم.
(1) التهذيب 4: 214 / ذ.
ح 620، الخلاف 2: 215، المنتهى 2: 579.
(2) انظر الرياض 1: 314.
(3) الانتصار: 64، السرائر 1: 375، الغنية (الجوامع الفقهية): 571 (