پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص273

وضوء فلا بأس) (1).

أو في المضمضة في وقت الفريضة، كرواية يونس: في الصائم: (وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شي عليه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة) (2).

أو في المضمضة لوضوء الفريضة خاصة، كصحيحة الحلبي: في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، قال: (إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء، وإن كان وضوئه لصلاة النافلة فعليه القضاء) (3).

ولا تعارضها رواية المروزي المتقدمة، المتضمنة للافطار بمطلق المضمضة (4)، لان إطلاقها خلاف الاجماع، فيجب الرجوع إلى تخصيص أو تجوز، وبابهما واسع لا ينحصر فيما ينافي المسألة.

وإن كان في غير مضمضة وضوء الفريضة، فالحق: بطلان الصوم به مطلقا وإن كان لوضوء نافلة أو تداو أو تطهير الفم أو غسله من الطعام، وفاقا للحدائق (5)، وظاهر الدروس (6)، بل طائفة من الاصحاب كما حكاه في التهذيب (7)، لاطلاق رواية يونس بالقضاء في غير وقت الفريضة، ولا ينافيه

(1) الفقيه 2: 69 / 290، التهذيب 4: 322 / 991، الوسائل 10: 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4.

(2) الكافي 4: 107 / 4، التهذيب 4: 205 / 593، الاستبصار 2: 94 / 304، الوسائل 10: 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.

(3) الكافي 4: 107 / 1 مع اختلاف في السند، التهذيب 4: 324 / 999، الوسائل 10: 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1.

(4) راجع ص: 217.

(5) الحدائق 13: 90.

(6) الدروس 1: 274.

(7) التهذيب 4: 205 بعد حديث 593 (