مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص271
القسم الرابع ما لا يحرم ويوجب القضاء والكفارة معا وهو أمر واحد، وهو: تسبيب الانزال بلمس المرأة أو تقبيلها بدون قصد الانزال معه ولا اعتياده.
أما الجواز حينئذ فبالاجماع، ولانه لو لم يقصد الانزال ولم يعتده لا وجه للحرمة أصلا، ومجرد احتمال الانزال غير كاف، بل قد ينزل مع عدم احتماله أيضا، ولو حرم ذلك حرم لمس المرأة للصائم مطلقا، وهو خلاف الضرورة.
وأما إيجابه القضاء والكفارة فقد مر بيانه في الامر الرابع من القسم الاول مفصلا (1).
(1) راجع ص: 240 (