مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص267
رمضان، فقال: (الصائم لا يجوز له أن يحتقن) (1).
والرضوي: (لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا أن يسعط ولا أن يحتقن) (2).
وفي دلالة الاخير نظر، لجمعه بين ما لا يحرم والاحتقان بلفظ واحد، ولكن الاول كاف في المطلوب.
ولا بأس بالجامد، وفاقا للاكثر (3)، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه (4)، وفي الكشف نفي الخلاف عنه (5).
لموثقة ابن فضال: ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب: (لا بأس بالجامد) (6)، وبها تخصص الصحيحة، مع أن المتبادر منها – أو القدر المتيقن – هو المائع.
ولا يوجب شي منهما قضاء ولا كفارة، وفاقا لجمل السيد – حاكيا عن قوم – والمعتبر والنهاية والاستبصار والسرائر والمنتهى والنافع والمسالك والمدارك والروضة (7)، وجمع ممن تأخر (8)، للاصل.
(1) الكافي 4: 110 / 3، التهذيب 4: 204 / 589، الاستبصار 2: 83 / 256، الوسائل 10: 42 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4.
(2) فقه الرضا (ع): 212، مستدرك الوسائل 7: 320 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.
(3) كما في الشرائع 1: 192، والحدائق 13: 145.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 571.
(5) كشف الرموز 1: 281.
(6) التهذيب 4: 204 / 590، الاستبصار 2: 83 / 257، الوسائل 10: 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2.
والتلطف: هو إدخال الشي في الفرج مطلقا – مجمع البحرين 5: 121.
(7) المعتبر 2: 679، النهاية: 156، الاستبصار 2: 84، السرائر 1: 378، المنتهى 2: 567، النافع: 67، المسالك 1: 71، المدارك 6: 64، الروضة 2: 92.
(8) كما في الذخيرة: 500، والرياض 1: 307 (