پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص264

فروع: أ: المحرم هو غمس الرأس في الماء وإن خرج البدن، لانه معنىالارتماس، والرقبة خارجة عنه وإن أدخلوها فيه في باب الغسل، لعلة غير جارية هنا، فلا يشترط حصول المحرم بإدخال الرقبة أيضا.

نعم، يشترط غمس جميع الرأس، لعدم صدق الارتماس برمس البعض، فلا حرمة في رمس النصف الاعلى أو الاسفل أو أكثر منه، ولو اشتمل على جميع المنافذ، وخرجت منابت الشعر، هكذا قيل (1).

وفيه: أن الرمس هو الغمس لا غمس الرأس، فالارتماس الوارد في الاخبار هو غمس الشخص في الماء.

نعم، لا يتحقق هو عرفا إلا بغمس الرأس، لا أنه يتحقق بغمس الرأس خاصة.

نعم، ورد – في بعض الاخبار الغير الناهضة للحرمة – النهي عن رمس الرأس.

ب: يشترط في الحرمة رمس الجميع دفعة – أي مجتمعا في وقت – فلو رمس بعضه في زمان وبعضه في زمان آخر بعد إخراج الاول لم يكن محرما، لعدم كونه ارتماسا، وهذا مراد من قال: تشترط الدفعة الواحدة (2)، دون أن يكون ما يقابل التدريج، ولو أراد ذلك لم يكن دليل على اعتباره أصلا.

ج: مقتضى الاصل

اختصاص الحكم بالرمس في الماء،

لاختصاص النص به، فلا حرمة في الرمس في غيره من المائعات ولو كان من قبيل ماء الورد.

(1) انظر المدارك 6: 50.

(2) انظر الحدائق 13: 138 (