پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص263

ورواية ابن سنان: (يكره للصائم أن يرتمس في الماء) (1).

وجواب الاول ظاهر مما مر.

ويرد الثاني بأعمية الكراهية من الحرمة لغة، وفي عرف الشارع.

وليس مبطلا ولا يجب به قضاء ولا كفارة، وفاقا للاستبصار والمعتبر والمنتهى والمختلف والتحرير والتذكرة والارشاد (2)، للاصل السالم عما يصلح للمعارضة.

وخلافا لجماعة (3)، بل نسب إلى المشهور (4)، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه (5)، فأوجبوا عليه القضاء والكفارة، له، ولعده في الخصال والرضوي من المفطرات الموجبة لهما بالعمومات.

ويدفع الاول بعدم الحجية.

والثاني بلزوم الحمل على نوع من التجوز، بقرينة نفي القضاء عنه في رواية ابن عمار.

ولصريح الحلبي، واحتمال القواعد وظاهر النافع، فأوجبوا القضاء خاصة (6)، ولعله لعدم ثبوت الزائد على القضاء من المفطرية.

وجوابه ظاهر.

(1) التهذيب 4: 209 / 606، الاستبصار 2: 84 / 262، الوسائل 10: 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 9.

(2) الاستبصار 2: 85، المعتبر 2: 657، المنتهى 2: 565، المختلف: 218، التحرير 1: 78، التذكرة 1: 258، الارشاد 1: 297.

(3) انظر النهاية: 154، الحدائق 13: 136.

(4) كما في الدروس 1: 274.

(5) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية): 571.

(6) الحلبي في الكافي في الفقه: 183، القواعد 1: 64، النافع: 66 (