پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص262

الحرمة، لمكان الجملة الخبرية.

ولا للخصالي المتقدم في الكذب (1)، لتضمنه الافطار به، فيعارض قوله في رواية ابن عمار (ليس عليه قضاء).

ولا للصحيح الحاصر (2)، حيث إن نقص الثواب والكمال ليس ضررا عرفا، لمنع عدم كونه ضررا إذا كان النقص عما تقتضيه طبيعة العمل الذييأتي به.

بل للرضوي المتقدم (3) من جهة الامر بالاتقاء وإن تضمن الافطار أيضا، ولكنه غير ضائر.

والاخر: (أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة، وترك الكذب على الله وعلى رسوله، ثم ترك الاكل، والشرب، والنكاح، والارتماس في الماء، فإذا تمت هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم، مقبولا منه) (4)، وضعفهما – بعد الانجبار – غير ضائر.

خلافا للمحكي عن التهذيب والعماني والحلي وأحد قولي السيد، فقالوا بكراهته (5).

للاصل، لعدم إفادة الاخبار المعتبرة زائدا عنها، وضعف ما يفيد الزائد للسند أو المعارض.

(1) راجع ص: 240.

(2) الفقيه 2: 67 / 276، التهذيب 4: 202 / 584، الاستبصار 2: 84 / 261، الوسائل 10: 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

(3) في ص: 241.

(4) فقه الرضا (ع): 203، مستدرك الوسائل 7: 322 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.

(5) التهذيب 4: 209 / ذيل حديث 605، حكاه عن العماني في المختلف: 218، الحلي في السرائر 1: 377، السيد في الانتصار: 63 (