مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص260
تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يصح صومها وصلاتها، أم لا ؟ فكتب عليه السلام: (تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله صلى الله عليه وآلهكان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك) (1) ولا ضر تضمنها لما لا يقول به الاصحاب، ولا كونها مكاتبة، ولا عدم صحة الرواية، ولا الحكم بالقضاء بالجملة الخبرية، التي هي في [ الوجوب ] (2) غير صريحة، لعدم خروج الرواية – باشتمالها على ما لا يقول به أحد – عن الحجية، وحجية المكاتبة والموثقة، سيما مع كونها بالشهرة مجبورة، وإرادة [ الوجوب ] (3) من الجملة بقرينة قوله في الذيل: (يأمر فاطمة) إلى آخره، مع أن لفظة (يأمر) كافية في ذلك.
والمحرم للصائم المبطل للصوم: هو ترك واحد من الاغسال التي عليها في يوم الصوم أو قبله ليلا أو نهارا، ولا يبطل صوم يوم بترك غسل المغرب الذي يتأخر عن ذلك اليوم.
والحكم مختص بالاستحاضة الكثيرة – لانها المرادة من الموثقة، فيبقى الباقي تحت الاصل – وبصوم رمضان، للاصل.
(1) الكافي 4: 36 / 6، الفقيه 2: 94 / 419، التهذيب 4: 310 / 937، الوسائل 10: 66 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1.
(2) في النسخ: الحرمة، والصحيح ما أثبتناه.
(3) في النسخ: الحرمة، والصحيح ما أثبتناه (