مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص259
القسم الثاني ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصة وهو امور ثلاثة:
فإنها حرام في الواجب من الصوم، ومفسدة له كما مر، وموجبة للقضاء، لوجوبه على كل من فسد صومه – غير ما استثني كالمغمى عليه – إجماعا.
ولا تجب عليه كفارة، للاصل، وعدم صدق الافطار.
الثاني: ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر، وفاقا للمشهور، لموثقة أبي بصير: (إن طهرت بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم) (1)، والرواية مختصة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به.
على الحق المشهور، بل قيل: الظاهر أنه لا خلاف فيه (2).
لصحيحة ابن مهزيار: امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت من غير أن تعمل ما
(1) التهذيب 1: 393 / 1213، الوسائل 10: 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1.
(2) كما في الحدائق 13: 125