پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص258

والاول: مندفع بما مر.

والثاني: مخصص به.

والثالث: مقيد به، لاطلاقه بالنسبة إلى العمد وغيره، وهو أولى من حمل أخبارنا على الاستحباب، لتقدم التخصيص على التجوز، مضافا إلى منافاة قوله: (فإن شاء عذبه الله).

وكذا الرابع، على أن القلس لا يتعين أن يكون بمعنى القي، لاحتمال الجشاء، كما نص عليه في رواية سماعة: عن القلس – وهي الجشأة – يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يتقياء – إلى قال -: (ولا يفطر صيامه) (1)، بل في الخلاص والمهذب تفسيره بها خاصة.

ولو تقياء لا عن اختيار لم يبطل إجماعا، كما صرح به غير واحد (2)، للاصل، والنصوص المتقدمة، وغيرها، كصحيحة معاوية: في الذي يذرعه القي وهو صائم، قال: (يتم صومه ولا يقضي) (3).

خلافا للاسكافي، إذا كان القي عن محرم، فيكفر أيضا (4).

وهو – مع ندرته ومخالفته للاطلاقات – غير معلوم المستند.

وفي الثالث للاكثر (5)، للاصل، وتبادر الاكل والشرب من الافطار، وجوابه قد مر.

(1) الكافي 4: 108 / 6، التهذيب 4: 264 / 794، الوسائل 10: 90 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 30 ح 3.

(2) كما في الحدائق 13: 149، والرياض 1: 314.

(3) الكافي 4: 108 / 3، الوسائل 10: 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 4.

(4) حكاه عنه في المختلف: 222.

(5) كما في الخلاف 1: 382، المهذب 1: 192، الحدائق 13: 147 (