مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص257
وموثقة مسعدة: (من تقياء متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة، فإن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، ومن تقياء وهو صائم فعليه القضاء) (1).
وبمعناها موثقة سماعة (2)، ومرسلة ابن بكير (3)، والمروي في كتاب علي بن جعفر (4).
وموجب للكفارة على الاظهر، لكونه مفطرا كما في الاخبار (5)، والافطار يوجب الكفارة كما مر.
خلافا في الاولين للسيد والحلي (6)، للاصل، والصحيح الحاصر.
وصحيحة ابن ميمون: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي، والاحتلام، والحجامة) (7).
ورواية ابن سنان: عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي من الطعام، أيفطره ذلك ؟ قال: (لا) قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: (لا يفطره ذلك) (8).
(1) التهذيب 4: 264 / 792، الوسائل 10: 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.
(2) الفقيه 2: 69 / 291، التهذيب 4: 322 / 991، الوسائل 10: 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5.
(3) التهذيب 4: 264 / 793، الوسائل 10: 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 7.
(4) مسائل علي بن جعفر: 117 / 55، الوسائل 10: 89 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 10.
(5) الوسائل 10: 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29.
(6) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 54، والحلي في السرائر 1: 387.
(7) التهذيب 4: 260 / 775، الاستبصار 2: 90 / 288، الوسائل 10: 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11.
(8) التهذيب 4: 265 / 796، الوسائل 10: 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9 (