مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص256
الاجتهاد في هذا الكذب، إن لم يكن ذلك عنه بطريق النقل من مجتهد، أو إسناده إلى الوقوع في خبر (1).
وهو كذلك، لانه إما يكون كذبا صريحا، أو التزاما، لدلالته على أنه حكم الله سبحانه، وليس كذلك.
وقيل: تفسير القرآن والحديث بما ليس ظاهرا ولا مدلولا عليه بقرينة أو رواية من الكذب على الله.
وفيه تأمل، إلا أن ينسبه إلى الله بقوله: قال الله سبحانه: كذا وكذا.
ط: ما ينسب إليهم من الاقوال في أشعار المراثي ونحوها مما نقطع بعدم صدوره عنهم، فإن كان مما يعلم أنه من مبالغات الشعر وإغراقاته المتعارفة فيها المستحسنة فيها فالظاهر أنه لا بأس به، وإن لم يكن كذلك فيبطل به الصوم، والاحوط الاجتناب عن الجميع.
فإنه حرام ومفسد على الحق المشهور كما صرح به جماعة (2)، بل بالاجماع كما عن الخلاف والغنية والمنتهى (3)، للمستفيضة: كصحيحة الحلبي: (إذا تقياء الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، فإن ذرعه القي من غير أن يتقياء فليتم صومه) (4)، وقريبة منها الاخرى (5).
(1) مشارق الشموس: 413.
(2) انظر مشارق الشموس: 410، والحدائق 13: 147.
(3) الخلاف 2: 178، الغنية (الجوامع الفقهية): 571، المنتهى 2: 567.
(4) الكافي 4: 108 / 1، التهذيب 4: 264 / 790، الوسائل 10: 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 3.
وذرعه القي، أي سبقه وغلبه – الصحاح 3: 1210.
(5) الكافي 4: 108 / 2، التهذيب 4: 264 / 791، الوسائل 10: 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1 (