پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص255

ج: لاخفاء في أن حكاية فعل أو قول يعلم عدم مطابقته للواقع كذب على الله وإن كان مطابقا في الواقع، لان المناط في موارد التكاليف علم المكلف.

وكذا ما لا يظن مطابقته ولا عليه أمارة، إما لقيام عدم الصدور بالاصل والاستصحاب مقام عدم الصدور الواقعي، أو لثبوت إرادة مثل ذلك أيضا من الكذب على الله ولو تجوزا بالاجماع.

د: لو ورى في النسبة – كأن يقول: قال علي كذا، وأراد شخصا مسمى بعلي، أو كتب نفسه حديثا مجعولا في صحيفة وقال: رأيت منسوبا إلى الامام كذا – فالظاهر كونه كذبا على الامام، لان المقصود إفهام الامام وكتاب الغير، وكذا يفهمه السامع، والقرينة قائمة، فهو المستعمل فيه حقيقة، فيكون كذبا.

ه‍: لو ذكر حديثا كذبا ثم ظهر صدقه قبل القضاء، فهل يسقط، أم لا ؟ الظاهر: لا، لبطلان صومه أولا، واستقرار القضاء في ذمته.

و: إن ظن قوله به بأمارة يعتبر مثلها في العرف أو مطلقا، فالظاهر

عدم كونه كذبا

عليه، سيما إذا كان الظن مما ثبتت حجيته في مثل ذلك القول.

والاحوط: عدم النسبة مطلقة، بل نسبته إلى تلك الامارة أو الظن أو نحوهما مما لا يستفاد منه القطع بالصدور.

ز: الكذب عليهم أعم من أن يكون في أمر الدين أو الدنيا، كما عن المنتهى التصريح به (1)، لاطلاق الاخبار.

ح: قيل: الظاهر دخول الحكم والفتوى من غير من بلغ درجة

(1) المنتهى 2: 565 (