مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص253
وضعف سند بعضها عندنا غير ضائر، ولو سلم فما مر من دعوى الاجماع والشهرة له جابر.
وللكفارة، وفاقا لاكثر من ذكر أيضا، للاخبار المذكورة المثبتة للافطار به، الموجب للكفارة بما مر من العمومات المتقدمة في الامر الاول.
ودعوى تبادر الاكل والشرب من الافطار ممنوعة، والمعنى اللغوي له صادق على كل ما يفسد الصوم.
خلافا في الجميع للمحكي عن جمل السيد والحلي والعماني والمحقق (1) والفاضل في أكثر كتبه (2)، وأكثر المتأخرين (3)، للاصل، والصحيحة الحاصرة للمفطرات في أشياء ليس ذلك منها (4)، وضعف تلك الاخبار سندا، وتضمن جملة منها على ما لا يقول به أحد من نقض الوضوء به أيضا، وبعض منها على ما هو خلاف المشهور من الافطار بالارتماس أيضا.
والاصل مندفع بما مر، والصحيحة مخصصة به، والضعف في الجميع ممنوع، ولو كان فمجبور، والتضمن لما لا يقول به أحد – أو لا يفتي به جماعة – غير مخرج لتتمة الخبر عن الحجية، مع أن الحجة غير منحصرة فيما يتضمن ذلك، بل فيما لا يتضمنه غناء عنه.
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 54، الحلي في السرائر 1: 376، حكاه عن العماني في المختلف: 218، المحقق في المعتبر 2: 671.
(2) كما في التذكرة 1: 258، القواعد 1: 64، المختلف: 218.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 70، والسيوري في التنقيح 1: 363، وصاحب المدارك 6: 46.
(4) الفقيه 2: 67 / 276، التهذيب 4: 202 / 584، الاستبصار 2: 80 / 244، الوسائل 10: 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 (