پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص250

بل هو ظاهر من قيد الحكم برمضان، كالشيخ في الخلاف وابن زهرة (1)، وتردد في المنتهى (2).

لنا: الاصل الخالي عن المعارض مطلقا، لاختصاص أخبار الفساد بالصومين.

مضافا في التطوع إلى رواية ابن بكير المتقدمة، وإلى رواية الخثعمي: عن التطوع، وعن صوم هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من أول الليل، فأعلم أني قد أجنبت، فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم ؟: قال: (صم) (3).

وموثقة ابن بكير: عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ قال: (أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ !) (4).

ب: لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان ولا في غيره بلا خلاف، للاصل، والمستفيضة من الاخبار (5).

ويجوز له النوم بعده، للاصل، وصحيحة العيص.

وأما ما في بعض الروايات: عن احتلام الصائم، قال: (إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل) (6)، فمحمول على الكراهة بقرينة الصحيحة، مع أنه لا يفيد أزيد منها.

(1) المنتهى 2: 566.

(2) الفقيه 2: 49 / 212، الوسائل 10: 68 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1.

(3) الكافي 4: 105 / 3، الوسائل 10: 68 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2.

(4) الوسائل 10: 103 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35.

(5) التهذيب 4: 212 / 618، الاستبصار 2: 87 / 274، الوسائل 10: 64 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 4، وفيه وفي التهذيب: فلا ينم (