مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص249
رمضان شي من الشهور) (1)، والمراد من اخر الحديث: أن حرمة رمضان أوجبت ذلك الحكم في قضائه أيضا.
أو المراد: أن القضاء ليس كصوم رمضان في وجوب الصوم والقضاء معا.
وبخصوص هذه الاخبار يقيد إطلاق رواية ابن بكير: عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب، ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى من النهار ما مضى، قال: (يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار) (2).
ولا ينافي الحكم قوله: (إذا أفطر شهر رمضان) في صحيحة الحلبي المتقدمة، لان المنافاة إنما هي إذا كان المعنى: أن هذا الحكم إنما هو إذا أفطر شهر رمضان فينتفي عن غيره بمفهوم الشرط، ولكن المعنى: أنه يقضي إذا فرغ من صيام الشهر.
بل لا منافاة على الاول أيضا، لان الحكم هو مجموع تمام الصوم والقضاء، ولا شك أنه مخصوص بصيام شهر رمضان.
وكذا لا ينافيه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها بصيام شهر رمضان، لان الاختصاص فيها إنما هو من جهة السؤال عنه.
وأما غير الصومين من الواجبات المعينة وغير المعينة والندب فليس كذلك، فلا يفسد بالبقاء على الجنابة ولو عمدا على الاقوى، وفاقا للدروس (3)، وجملة من المتأخرين (4)، وعن المعتبر: الميل إليه أيضا (5)،
(1) التهذيب 4: 322 / 989، الوسائل 10: 68 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 3.
(2) الدروس 1: 271.
(3) كما في التذكرة 1: 260، والحدائق 13: 122، والرياض 1: 305.
(4) المعتبر 2: 657.
(5) الخلاف 2: 174، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 571 (