مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص246
والثاني: بأن غاية الايتين العموم المطلق بالنسبة إلى ما مر، فيجب تخصيصهما، مضافا إلى ضعف دلالتهما، إذ لا كلام في جوار المجامعة ما لم يحصل العلم بعدم وسعة الزمان للاغتسال قبل الفجر، وحصول مثل ذلك العلم في غاية الندرة، فانصراف المطلق إلى مثله مشكل جدا، مع أن رجوع قيد: (حتى يتبين) في إحدى الايتين إلى غير الجملة الاخيرة غير معلوم، بل مقتضى الاصل العدم.
والثالث: بعدم حجية الاخبار المذكورة، لمخالفتها الاجماع، ولا أقل من الشهرة العظيمة القديمة والجديدة المخرجة للرواية عن الحجية، سيما مع موافقتها للعامة في مقام المعارضة لروايات اخر لها مخالفة.
مضافا إلى كون كثير من هذه الاخبار أعم مطلقا من الاخبار المتقدمة، إما من جهة شمولها للعمد والنسيان، أو النومة الاولى الشاملة للنوم بقصد الاستيقاظ والاغتسال، كصحيحتي العيص، وصحيحة القماط، ورواية سليمان بن أبي زينبة، ورواية إسماعيل بن عيسى: الاولى: عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، قال: (يتم صومه ولا قضاء عليه) (1).
والثانية: عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: (لا بأس) (2).
والثالثة: عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح،
(1) الفقيه 2: 75 / 325، الوسائل 10: 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 2.
(2) الفقيه 2: 74 / 322، الوسائل 10: 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1 (