مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص243
والاجماع المنقول، مع أن منها الموثق الذي هو في نفسه حجة.
وبضعف المرسل أولا، ومرجوحيته بالنسبة إلى معارضاته ثانيا، لانالقول بمضمونه مذهب فقهاء العامة، كما عن الانتصار (1).
نعم، الثابت حينئذ هو القضاء والكفارة، وأما حرمة العمل فلا، إذ لا وجه له مع عدم الاعتياد ولا القصد.
وفي حصول الامناء بالنظر أقوال: عدم الافساد مطلقا، حكي عن الشيخ في الخلاف والحلي (2).
والافساد إن كان إلى من لا يحل بشهوة، وعدمه إن كان إلى من يحل، نسب إلى المفيد والمبسوط والديلمي وابن حمزة والتحرير (3).
والافساد إن قصد به الانزال، أو كرر النظر حتى ينزل من غير قصده، وعدمه بدونهما، استقربه في المختلف (4).
والافساد إن اعتاد الانزال عقيب النظر، وعدمه بدونه، اختاره بعضهم (5).
والافساد إن كان من عادته ذلك وقصده، وعدمه بدونه، اختاره في المدارك (6).
والظاهر اتحاد القولين الاخيرين.
(1) الانتصار: 64.
(2) الخلاف 2: 198، الحلي في السرائر 1: 389.
(3) المفيد في المقنعة: 359، المبسوط 1: 272، الديلمي في المراسم: 98، ابن حمزة في الوسيلة: 143 وفيه من غير تفصيل، التحرير 1: 77.
(4) المختلف: 220.
(5) كصاحب الحدائق 13: 133.
() 96 المدارك 6: 63.
(6) راجع ص: 229 و 230 (