مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص242
وبوجوب الكفارة في تلك الاخبار ثبت الفساد والقضاء بالاجماع المركب.
واختصاص الاكثر باستمناء خاص غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
وفي حكم الطلب عمدا التسبب بمس المرأة بالملاعبة أو الملامسة أو التقبيل لمن يعتاد الانزال مع أحدها، أو يكرر ذلك حتى ينزل مع اعتياده بالتكرر، لصدق الانزال عمدا، فيكون بطلان صومه ووجوب القضاء والكفارة مجمعا عليه (1).
ويدل على الحكم إطلاق طائفة من الاخبار المتقدمة.
وكذا إن لم يكن معتادا به، ولكن كرره قاصدا للانزال حتى يتفق، لما ذكر، وكذا في القضاء والكفارة، بل لو لم يكن معتادا ولم يقصده أيضا واتفق معه الانزال، وفاقا للمشهور كما عن المختلف والمهذب (2)، بل المجمع عليه كما عن المعتبر بل الخلاف (3)، للاطلاقات المذكورة.
خلافا لبعض المتأخرين، فلم يوجب مع عدم التعمد شيئا، لضعف غير الصحيحة الاولى سندا، وضعفها دلالة، لاحتمال كون لفظة (حتى) تعليلية (4).
وللمرسل المروي في المقنع: (لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شي) (5).
ويجاب بانجبار الضعف – لو كان – بما مر من الشهرة المحكية
(1) في (ح) زيادة: كما عن الكتب الثلاثة وغيرها.
(2) المختلف: 224، المهذب البارع 2: 43.
(3) المعتبر 2: 654، الخلاف 2: 190.
(4) انظر المدارك 6: 62.
(5) المقنع: 60، الوسائل 10: 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 5 (