مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص241
وموثقة سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: (عليه إطعام ستين مسكينا) (1).
ورواية أبي بصير: عن رجل وضع يده على شي من جسد امرأته فأدفق، فقال: (كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة) (2).
والرضوي: (ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة) (3).
وتؤيده – بل تدل [ عليه ] (4) – صحيحة محمد وزرارة: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال: (إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه مني) (5).
وصحيحة الحلبي: عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال: (إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني) (6).
وموثقة سماعة: عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان، قال: (ما لم يخف على نفسه فلا بأس) (7)، إلى غير ذلك.
(1) التهذيب 4: 320 / 980، الوسائل 10: 40 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4.
(2) التهذيب 4: 320 / 981، الوسائل 10: 40 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 5.
(3) فقه الرضا (ع): 212، مستدرك الوسائل 7: 324 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 3.
(4) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(5) التهذيب 4: 271 / 821، الاستبصار 2: 82 / 251، الوسائل 10: 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13.
(6) الكافي 4: 104 / 1، الوسائل 10: 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.
(7) 85 الفقيه 2: 71 / 300، الوسائل 10: 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6 (