پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص240

ومنه يظهر قوة عدم الفساد بوط البهيمة مطلقا من دون إنزال، وفاقا لمحتمل بعض من ذكر، وصريح الحلي والشرائع والتذكرة والمنتهى والتحرير والتلخيص (1).

وأمر الاحتياط واضح، وهو مطلوب جدا خصوصا في المقام.

الرابع: الاستمناء.

وهو طلب خروج المني مع خروجه بغير الجماع، فلا يضر الطلب بدون الخروج، ولا الخروج بدون الطلب أو التسبب إجماعا، كما أنه يبطل الصوم بخروجه مع الطلب كذلك.

وعلى حرمته وفساد الصوم به الاجماع عن الانتصار والغنية والمعتبر والمنتهى (2) وغيرها (3).

وكذا ادعى جماعة الاجماع على إيجابه القضاء والكفارة (4)، وهو أيضا – كسابقه – إجماع قطعا، فهو الدليل على الاحكام الثلاثة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، كصحيحة البجلي المتقدمة (5).

ومرسلة حفص بن سوقة: في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان) (6).

(1) الحلي في السرائر 1: 380، الشرائع 1: 189، التذكرة 1: 259، المنتهى 2: 564، التحرير 1: 77.

(2) الانتصار: 64، الغنية (الجوامع الفقهية): 571، المعتبر 2: 654، المنتهى 2: 564.

(3) كالتذكرة 1: 572.

(4) كما في الخلاف 2: 190، وانظر المدارك 6: 77.

(5) في ص: 225.

(6) الكافي 4: 103 / 7، التهذيب 4: 321 / 983، الوسائل 10: 39 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 2 (