پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص239

والاقتصاد والمصباح ومختصره (1).

ومن ذلك يظهر تطرق القدح في الاجماع المحقق في المسألة، ومعه فيجب الرجوع إلى سائر الادلة، والاصل مع عدم البطلان، وتدل عليه مرسلة علي بن الحكم: (إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل) (2).

ومرفوعة أحمد بن محمد: في رجل أتى المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: (لا ينقض صومها، وليس عليها غسل) (3).

ولا فرق بين المفعول بها والفاعل بالاجماع المركب.

وأما دبر الغلام بدون الانزال، فالمشهور فيه أيضا – كما قيل – الافساد (4)، بل عن الخلاف: الاجماع عليه (5)، لذلك الاجماع المنقول، وإيجابه الجنابة، وفحوى ما دل على الفساد بوط المرأة المحللة، وإطلاقالاخبار بوجوب القضاء أو الكفارة على المجامع.

وفي الكل نظر ظاهر.

خلافا لمحتمل كل من ذكره.

وتردد فيه في المعتبر والشرائع والنافع (6)، وهو في موقعه، بل الظاهر عدم الفساد، للاصل، ولصحيحة محمد الحاصرة للمفطرات فيما ليس ذلك منها (7).

(1) الاقتصاد: 287، مصباح المتهجد: 484.

(2) التهذيب 7: 460 / 1843، الوسائل 2: 200 أبواب الجنابة ب 12 ح 3.

(3) التهذيب 4: 319 / 975، الوسائل 2: 200 أبواب الجنابة ب 12 ح 3.

(4) انظر الذخيرة: 496، والرياض 1: 304.

(5) الخلاف 2: 190.

(6) المعتبر 2: 669، الشرائع 1: 189، النافع: 66.

(7) الفقيه 2: 67 / 276، التهذيب 4: 318 / 971، الاستبصار 2: 80 / 244، الوسائل 10: 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 (