پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص236

ورواية يونس: (والافضل للصائم أن لا يتمضمض) (1)، وهي دليل الكراهة أيضا.

خلافا للمحكي عن الاستبصار والمنتهى، فقالا بالتحريم في غير الوضوء (2)، ولعله لرواية المروزي المتقدمة، المتضمنة لوجوب الكفارة بامور منها: المضمضة (3).

وهي مردودة بما مر من عدم وجوبها ببعض ما فيها إجماعا، فلا بد من ارتكاب تجوز، وبعد فتح بابه تتسع دائرته فلا تفيد.

ثم لو تمضمض ودخل الماء في حلقه فيأتي حكمه (4).

الثالث: الجماع

في قبل المرأة، أنزل أم لم ينزل.

وهو حرام على الصائم إجماعا، كتابا ونصا وفتوى، وموجب للقضاء والكفارة، بالاجماع، والسنة المتواترة: كصحيحة البجلي: عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (5).

ورواية المفضل: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: (إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة) (6).

(1) الكافي 4: 115 / 1، التهذيب 4: 323 / 995، الوسائل 10: 108 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 39 ح 1.

(2) الشرائع 1: 193، الارشاد 1: 298.

(3) الشهيد في الدروس 1: 278، الشهيد الثاني في المسالك 1: 73.

(4) منهم المحقق في الشرائع 1: 193، وصاحب الحدائق 13: 91.

(5) الكافي 4: 107 / 3، الوسائل 10: 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 2.

(6) الكافي 4: 107 / 4، التهذيب 4: 205 / 593، الاستبصار 2: 94 / 304، الوسائل 10: 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3 (