مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص233
هذا، مع أنه ليس إلا اجتهادا في مقابلة النص.
ه: يفسد الصوم بابتلاع بقايا الغذاء المتخللة بين أسنانه في النهار عمدا، سواء أخرجها من فمه أو لا، كما صرح به في الخلاف والمبسوط والشرائع (1) وغيرها (2)، ويوجب القضاء والكفارة، لصدق الاكل وتناول المفطر عمدا.
ومناقشة صاحب الحدائق فيه لعدم صدق الاكل (3)، وصحيحة ابن سنان: عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي أيفطر ذلك ؟ قال: (لا)، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال: (لا يفطره ذلك) (4).
والاول مدفوع بمنع عدم الصدق.
والثاني بالفرق بين الخارج بالقلس والداخل من الخارج في صدق الاكل وعدمه، سيما مع أن الصيرورة على اللسان لا تستلزم الدخول في فضاء الفم، إذ لعل المراد طرف اللسان المجاور للحلق، مع أنه لو صدق الاكل لو سلم الحكم في القلس فلا يجوز قياس غيره عليه.
هذا كله، مع أن الصحيحة ليست صريحة في عدم الافطار، إذ يحتمل المعنى: لا يزدرده حينئذ فإنه يفطره ذلك، فيكون قوله: (لا) جوابا للسؤال، و: (يفطره) حكما على حدة.
ولو دخل شي منها في الحلق سهوا لم يفسد قطعا، سواء ترك
(1) الخلاف 2: 176، المبسوط 1: 272، الشرائع 1: 193.
(2) كالقواعد 1: 64.
(3) الحدائق 13: 79.
(4) التهذيب 4: 265 / 796، الوسائل 10: 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9.
والقلس: ما خرج من الحلق مل الفم أو دونه وليس بقي، فإن عاد فهو القي – الصحاح 3: 965 (