پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص232

د: الحق جواز مضغ العلك مع الكراهة،

وإن تغير الريق بطعمه، ما لم تنفصل منه أجزاء محسوسة، وفاقا للاكثر كما عن المنتهى (1)، للاصل، والحصر، ورواية أبي بصير: عن الصائم يمضغ العلك، قال: (نعم، إن شاء) (2).

ورواية محمد: (إياك أن تضمغ علكا، فإني مضغت العلك يوما وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا) (3)، فإن في مضغ الامام تصريحا بالجواز، وفي صدره دليل على الكراهة، إما مطلقا أو في الصوم خاصة.

وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي: الصائم يمضغ العلك ؟ قال: (لا) (4).

خلافا للمحكي عن الاسكافي والنهاية (5)، لصحيحة الحلبي.

وفيه: منع الدلالة على الحرمة، مع أنه على فرضها يتعين الحمل على الكراهة، لما مر.

ولان وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شي من أجزاء ذي الطعم فيه، لامتناع انتقال العرض.

وفيه: أن سبب وجود الطعم لا ينحصر بتخلل الاجزاء أو انتقال العرض، لجواز حصول التكيف بسبب المجاورة، مع أنه لو سلم التخلل فالمبطل إنما هو الاجزاء المحسوسة لا أمثال ذلك.

(1) المنتهى 2: 568.

(2) التهذيب 4: 324 / 1002، الوسائل 10: 105 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 3.

(3) الكافي 4: 114 / 2، الوسائل 10: 104 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1.

(4) الكافي 4: 114 / 1، الوسائل 10: 105 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 2.

(5) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 222، النهاية: 157 (