پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص230

فلا يتم هذا الرد، بل وكذا سابقه، لان خروج جز من الخبر عن الحجية لا يضر الباقي إذا تعين خروجه وعلم المراد من الباقي، وهنا ليس كذلك، إذ كما يجوز طرح الجز أو تصرف فيه بتجوز أو تقييد يجوز أن يتصرف في الحكم بقوله: فعليه صوم، وقوله: فإن ذلك مفطر، بالصرف عن الظاهر، فلا يتعين المراد من الرواية، فتخرج عن الحجية بالمرة.

ومنه تظهر تمامية الجواب الاخير، بل وكذا سابقه، لان التعارض بالعموم المطلق إنما كان لو كان قوله في الرواية: (متعمدا) بعد قوله: (غبار) وليس كذلك، فالتعارض بالمساواة والرجوع إلى الاصل.

فالحق: هو القول الاخير.

نعم، لو كان الغبار بحيث تحس منه أجزاء ترابية – مشاهدة حسا، معلومة عيانا، موسومة بالتراب عرفا، ابتداء أو بعد الاجتماع في اصول الاسنان، وابتعلها – يحكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة، لصدق أكل التراب، لا لدخول الغبار.

ب: لا يفسد الصوم بدخول الدخان في الحلق، للاصل، وصدر الموثقة المتقدمة (1): عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه ؟ قال: (جائز لا بأس به).

والاحوط: الاجتناب عن شرب التتن، لاستمرار طريقة الناس عليه، وإطلاق الشرب عند العرب عليه.

ج: لا يفسد الصوم بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذوق المرق، ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، للاصل،

(1) في ص: 217 (