مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص228
المتأخرين، منهم: المفاتيح والحدائق (1).
وظاهر المعتبر والمدارك: التردد (2).
حجة الاولين: رواية المروزي: (إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح) (3).
والاخبار الناهية عن الاحتقان، وجلوس المرأة في الماء، والاكتحال، والسعوط، والاستياك بالرطب، ونظائرها (4).
حجة الاخرين: الاصل، وموثقة عمر بن سعيد: عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال: (لا بأس) (5).
وما دل على حصر المبطل في امور ليس ذلك منها.
ويجيبون عن دليل الاولين: أما عن الرواية: فبالقطع الخالي عن الجابر – وهو كون السائل موثوقا به – أولا.
وبضعف السند ثانيا، ولا يفيد الانجبار بالشهرة ونحوها، لانها إنما تجبر الرواية المسندة لا المقطوعة.
(1) المفاتيح 1: 248، الحدائق 13: 72.
(2) المعتبر 2: 670، المدارك 6: 52.
(3) التهذيب 4: 214 / 621، الاستبصار 2: 94 / 305، الوسائل 10: 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 1.
(4) انظر الوسائل 10: أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 و 7 و 25 و 28.
(5) التهذيب 4: 324 / 1003، الوسائل 10: 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 2 (