مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص227
فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم) (1)، إلى غير ذلك من الاخبار الاتية، المتضمنة لتفاصيل الكفارات (2).
فروع: أ: اختلفوا في حرمة إيصال الغبار إلى الحلق وبطلان الصوم به – مطلقا، كما في كلام جماعة، منهم: الشرائع والنافع والتلخيص والتبصرة (3)، أو الغليظ منه، كما في كلام جمع آخر (4)، بل الاكثر كما قيل (5) – وجوازه.
فعن الشيخين والحلي والحلبي وفي الشرائع والنافع (6) وطائفة من أفاضل المتأخرين (7): الاول، ونسب إلى المشهور (8)، بل عن الانتصار والسرائر والغنية والتذكرة والتنقيح ونهج الحق: الاجماع عليه (9).
وعن ظاهر الصدوق والسيد والديلمي والشيخ في المصباح: الثاني (10)، حيث لم يذكروا البطلان به، وإليه ذهب جمع من متأخري
(1) التهذيب 4: 207 / 600، الاستبصار 2: 96 / 311، الوسائل 10: 49 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 11.
(2) الوسائل 10: 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 و 10 (3) الشرائع 1: 189، النافع 1: 65، التبصرة: 53.
(4) منهم الشيخ في المبسوط 1: 271، والعلامة في التذكرة 1: 257.
(5) انظر المدارك 6: 52، كفاية الاحكام: 46.
(6) المفيد في المقنعة: 356، الطوسي في المبسوط 1: 271، الحلي في السرائر 1: 377، الحلبي في الكافي: 179، الشرائع 1: 189، النافع: 65.
(7) كالشهيد في اللمعة (الروضة 2): 89، والشهيد الثاني في المسالك 1: 71.
(8) كما في المفاتيح 1: 248، الحدائق 13: 72.
(9) السرائر 1: 377، الغنية (الجوامع الفقهية): 571، التذكرة 1: 257، التنقيح 1: 357، نهج الحق: 461.
(10) الصدوق في المقنع: 60، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 54، والديلمي في المراسم: 98، الشيخ في المصباح: 484 (