پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص226

وعن البواقي: بعدم الحجية بعمومها، لمخالفتها الشهرة العظيمة، بل الاجماع كما مر.

وعن الثاني: بأن غير المعتاد من المطعوم والمشروب أيضا طعام وشراب.

وهو الجواب عن الثالث والرابع.

وعن الخامس: بأن الضمير المنصوب يمكن أن يكون راجعا إلى الدخول في الحلق، والطعام مصدرا، كما ذكره في القاموس (1) وغيره (2)، فيكون المعنى: أن دخول الذباب بغير الاختيار ليس أكلا، لانه ما كان بالقصد والاختيار.

وأما وجوب القضاء والكفارة بهما، ففي المعتاد لاجماع العلماء محكيا مستفيضا (3) ومحققا.

وفيه وفي غيره لحصول الفطر به عرفا، فيدخل في عموم ما دل على إيجابه لهما، كمرسلة الفقيه: (ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة، وقضاء يوم مكانه، وأنى له مثله) (4).

ورواية الهروي، وفيها: (وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شي عليه) (5).

ورواية المشرقي: عن الرجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام: (من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا

(1) القاموس المحيط 4: 145.

(2) كمجمع البحرين 6: 106.

(3) كما في المدارك 6: 75، الحدائق 13: 56، الرياض 1: 308.

(4) الفقيه 2: 73 / 316، الوسائل 10: 251 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 4، وفيه صدر الحديث.

(5) الفقيه 3: 238 / 1128، العيون 1: 244 / 88، الوسائل 10: 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1 (