پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص225

مقتضى قاعدة الانصراف إلى المعتاد اعتبار معتاد زمان الشارع وبلده، وحينئذ تتسع دائرة الاكل والشرب في الصوم.

بل إخراج المني أيضا لو اجريت القاعدة فيه أيضا.

استدل للمخالف (1) بما مر، من انصراف المطلق إلى المعتاد.

وبنحو صحيحة محمد: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس) (2).

والاخرى: في الصائم يكتحل، فقال: (لا بأس به، إنه ليس بطعام ولا شراب) (3).

وبعموم العلة على عدم ضرر غير الطعام والشراب، وغير المعتاد ليس منهما.

ورواية ابن أبي يعفور: عن الكحل للصائم ؟ فقال: (لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل) (4).

ورواية مسعدة: عن الذباب يدخل في حلق الصائم ؟ قال: (ليس عليه قضاء، إنه ليس بطعام) (5).

والجواب عن الاول: ما سبق.

(1) انظر الحدائق 13: 57.

(2) الفقيه 2: 67 / 276، التهذيب 4: 318 / 971، الاستبصار 2: 80 / 244 بتفاوت يسير، الوسائل 10: 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

(3) الكافي 4: 111 / 1، التهذيب 4: 258 / 765، الاستبصار 2: 89 / 278، الوسائل 10: 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.

(4) التهذيب 4: 258 / 766، الاستبصار 2: 89 / 279، الوسائل 10: 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 6.

(5) الكافي 4: 115 / 2، التهذيب 4: 323 / 994، الوسائل 10: 109 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 39 ح 2 (