پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص224

أما الاكل والشرب، فمقتضى الانصراف إلى المعتاد خروج غير المعتاد من الاكل مثلا، وهو ما كان من غير الفم، بل من نحو الانف أو العين أو ثقبة في الصدر، لا من المأكول، فتأمل.

فيكون الكتاب والسنة شاملا لغير المعتاد أيضا.

وأما الاجماع، فلعدم قدح مخالفة الاسكافي والسيد في شاذ من كتبه (1) في الاجماع، ولذا صرح بالاجماع في غير المعتاد أيضا جماعة، منهم: الناصريات والخلاف والغنية والسرائر والمنتهى (2) وغيرها (3)، مع أن مخالفة السيد أيضا غير معلومة، لانه إنما حكم في بعض كتبه بعدم البطلان بابتلاع الحصاة ونحوها، فيمكن أن تكون مخالفته في الازدراد دون غير المعتاد، ولذا ترى الفاضل في المنتهى جعل البطلان بغير المعتاد مذهب جميع علمائنا، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى بعض العامة، ونسب الخلاف في الازدراد إلى السيد.

ومما يؤيد البطلان بتناول غير المعتاد – المستلزم هنا للحرمة، لحرمةإبطال الصوم الموجب لحرمة سببه – بل يدل عليه: أن المراد بالمعتاد إن كان معتاد غالب الناس لزم عدم فساد صوم طائفة اعتادوا أكل بعض الاشياء الغير المعتادة للاكثر، كالحية، والفأرة، وبعض النباتات، بل لحم البغل والحمار، وفساد ذلك ظاهر، بل لا أظن أن يقول به المخالف.

وإن كان معتاد كل مكلف بنفسه فيصير الفساد أظهر، فلا يبطل الصوم بأكل الخبز لقوم، بل يلزم اختلاف المبطل باختلاف العادات والبلاد، بل

(1) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 216، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 54.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 206، الخلاف 2: 212، الغنية (الجوامع الفقهية): 571، السرائر 1: 377، المنتهى 2: 563.

(3) كما في مشارق الشموس: 340 (