مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص223
الفصل الثاني في بيان الاشياء المخصوصة التي بانتفائها يتحقق الصوم أو لا يجوز ارتكابها وهي على أقسام خمسة: القسم الاول ما يحرم ارتكابه، ويوجب القضاء والكفارة معا، إذا وقع في صوم شهر رمضان وغيره مما في إفطاره قضاء وكفارة، وهي امور سبعة:
للمعتاد وغيره.
أما حرمتهما فبالكتاب (1)، والسنة المتواترة (2)، والاجماع فيهما (3).
أما في الاول فظاهرة، وأما في الثاني فلعمومات الكتاب والسنة في النهي عن الاكل والشرب.
والانصراف إلى المعتاد – لو سلم – فإنما هو في المطلق دون العام، مع أن انصراف المطلق إليه أيضا إنما هو إذا كان الاعتياد وعدمه بحيث يكونان قرينتين على إرادة المعتاد، وهو في المورد غير معلوم.
بل هنا كلام آخر، وهو أنه على فرض الانصراف فإنما هو يفيد لو كان متعلق الحكم المأكول والمشروب.
(1) البقرة: 187.
(2) كما في الوسائل 10: 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1.
(3) كما في الشرائع 1: 189، المدارك 6: 43، الذخيرة: 496 (