پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص221

والجواب عن الاول: أن الاستصحاب مدفوع بما مر، مع أن جريانه هنا محل نظر.

وعن الثاني: بمنع الحصر في ما لا يدخل فيه ذلك.

وعن الثالث: بمنع عدم منافاة نية الافطار لحكم النية، فإن حكمها هو كون المنوي مخزونا في خزينة الخيال بحيث لو التفت وتذكر كان باقيا على قصده واعتبار ذلك كان لصدق الامتثال معه عرفا، ولا شك في منافاة نية الافطار لذلك، وعدم كونه ممتثلا في ذلك الان.

ومنه يظهر فساد القياس على النوم والغروب، لانهما لا ينافيان بقاء المنوي في خزينة الخيال، كما مر مفصلا فيما سبق.

وعن الرابع: بأن عدم وجوب تجديد النية إنما هو لاستمرار حكمها، وذلك لا يوجب عدم منافاة نية الافطار للنية أو حكمها.

وعن الخامس: بأن المراد باستمرار النية إن كان استمرار النية الفعلية، فعدم اشتراطه مسلم، ولكن رجوع الخلاف إليه ممنوع.

وإن كان استمرار الحكمية، فرجوع الخلاف إليه مسلم، ولكن عدم اشتراطه ممنوع.

والاصل – بما ذكرناه دليلا على اشتراط الحكمية في موضعه – مدفوع.

والمراد من الفعل الواقع مع النية إن كان الامساك في البعض السابق، فهو مسلم، ولكن لا يفيد.

وأما إن كان في البعض اللاحق أو تمام اليوم، فوقوعه بغير نية بديهي.

وعن السادس: بأنه عام يجب تخصيصه بما مر، كما يخصص بغيره أيضا المسألة الحادية عشرة: قال بعض المتأخرين في شرحه على الدروس: هل يجب على المكلف أن يعرف جميع مفطرات الصوم ويقصد