مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص220
يكون خاليا عن قصد القربة في الامساك، فيكون باطلا، وببطلانه يبطل الصوم، إذ اليوم لا يتبعض في الصوم.
وبعبارة اخرى: لا شك أن الصوم: الامساك في تمام اليوم بقصد القربة، وما لا قربة في بعضه لا قربة في تمامه، ولا معنى لتحقق القربة مع قصد القطع.
احتج الاخرون بالاستصحاب.
وبأن النواقض محصورة، وليست هذه النية منها (1).
وبأن الصوم إنما يفسد بما ينافي الصوم، ولا منافاة بينه وبين عزيمة الاكل مثلا، غايته منافاته لنية الصوم، وهي غير مضرة بعد عدم منافاتها لحكم النية، ونية الافطار إنما تنافي نية الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد، لانها لا تضاد بينها وبين استمرار حكم النية، كيف ؟ ! ولا ينافيه النوم والغروب إجماعا.
وبأن النية لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعا فلا تتحقق المنافاة.
وبأن مرجع الخلاف في المسألة إلى أن استمرار النية في زمان الصوم هل هو شرط أم لا ؟ والحق: عدم اشتراطه، للاصل الخالي عن المعارض، وكون دليل الاستمرار مثل: (إنما الاعمال بالنيات) (2) والعمل هنا لم يقع إلا بنية، وليس في الخبر أزيد من أنه يجب وقوعه عن قصد ونية، وهو كذلك، وأما أنه يجب استمرار ذلك القصد فلا دلالة فيه عليه.
وبصحيحة محمد: (ما يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس) (3).
(1) انظر الخلاف 2: 223 والمدارك 6: 40.
(2) التهذيب 4: 186 / 519، الوسائل 10: 13 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 12.
(3) الفقيه 2: 67 / 276، التهذيب 4: 318 / 971، الاستبصار 2: 80 / 276، الوسائل 10: 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 (