پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص217

بل قيل: وموثقة الساباطي (1).

وهو غير صحيح، لان السؤال فيها عن مريد القضاء، وترجع الضمائر كلها إليه.

والجواب – بعد تضعيف الاولى -: بأنها لا تدل إلا على الحساب من وقت النية، وهو غير صريح في فساد الصوم.

والثانية: بأنها غير مروية عن إمام، فلعل الحكم عن عيسى نفسه.

على أن على فرض الدلالة تكونان مطلقتين بالنسبة إلى الفرض والتطوع، وموثقة أبي بصير خاصة يجب حمل العام عليها.

المسألة التاسعة: لا شك أن جواز تجديد النية في النهار – بعد تأخيرها عن الليل نسيانا أو عمدا في جميع ما ذكر – إنما هو إذا لم يتناول من المفطرات الاتية شيئا، وأما معه فلا يجوز إجماعا.

وتدل عليه صحيحتا البجلي ومحمد بن قيس، والنبوي المذكور في المسألة السادسة (2)، وذيل رواية عيسى: (فإن زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل) (3).

وهل تعتبر المبادرة إلى نية الصوم – بعد التذكر أو إرادته – فورا، أو لا تشترط، بل تجوز النية ولو تردد بعد التذكر أو الارادة أو نوى عدم الصوم ؟ ظاهر الاصحاب – بل صريح الروضة (4) وغيره – عدم الاعتبار في غير الواجب.

وتدل عليه الاطلاقات المتقدمة مطلقا، وصحيحة هشام في الجملة، وهي: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شي، وإلا

(1) كما في الرياض 1: 302.

(2) راجع ص: 201 – 205.

(3) التهذيب 4: 189 / 533، الوسائل 10: 19 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 12.

(4) الروضة 2: 107 (